الترغيب في الزواج
للشيخ عبد العزيز بن باز ، مجموع فتاوى بن باز (20 / 397)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع . م . ع . م .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : (1)
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ( 1790 ) وتاريخ 11 \ 5 \ 1407 هـ ، الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة . وأفيدك بأن الصلاة بدون إقامة صحيحة ؛ لأنها من فروض الكفاية ، ولكن لا ينبغي تعمد تركها . ونوصيك بالمبادرة بالزواج ؛ لما فيه من إحصان الفرج وغض البصر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (2) ، وما عللت به والدتك من عدم قدرتك على المسئولية ولا تقدر على الصرف على زوجتك لا يعتبر مبررا للامتناع عن الزواج ؛ لأن الأرزاق بيد الله ، والله يقول : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) والمبلغ الذي ذكرت أنك تحصل عليه شهريا فيه خير وبركة إن شاء الله ، وعليك أن تحاول إقناع والدتك وإرضاءها ، وإذا أصرت على الامتناع فلا يلزمك طاعتها في ترك الزواج مع الحاجة إليه ؛ لأن الطاعة في المعروف . وما ذكره الأستاذ من أن اشتراط الطهارة لمس المصحف لا يشمل طلاب المدارس غير صحيح ؛ لأن الأمر باشتراط الطهارة جاء مطلقا ، فيعم حكمه كل من أراد مس المصحف ، وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى في بعض ما سألت عنه ، فنرفق لك نسخا منها وفيها الكفاية إن شاء الله . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.